- اشارة
- کتاب الصیام
- اشارة
- بحث فی النیة:
- اشارة
- أحدها: النیة شرط فی الصوم لا جزء منه
- ثانیها: تلزم النیة فی العبادة أمور أربعة
- ثالثها: شهر رمضان لا یقع فیه غیره
- رابعها: إذا وقع المکلف صوم غیره فیه مما کان الشخص مشغول الذمة من قضاء أو نذر أو کفارة فی الیوم الشک بطل صومه
- خامسها: الوارد فی الأخبار عن الأئمة الأطهار (علیه السلام) استحباب صیام یوم الشک
- سادسها: الأظهر أن من صام الیوم بنیة شهر رمضان عمداً فسد صومه
- سابعها: الأظهر فی البطلان توقفه علی نیته انه من شعبان
- ثامنها: لو اصبح یوم الشک ناویاً للإفطار
- تاسعها: من ترک النیة فی یوم الشک بعد صومه ندباً و لم ینقلها إلی رمضان
- بحث فی المفطرات:
- اشارة
- أحدها: الأکل و الشرب عمداً
- ثانیها: الجنابة عمداً فی النهار اختیاراً بالإنزال
- ثالثها: الکذب علی الله تعالی و رسوله و الأئمة (علیه السلام)
- رابعها: الارتماس عمداً للرأس فقط أو لکل البدن معه
- خامسها: إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق
- سادسها: البقاء علی الجنابة عامداً إلی الفجر
- اشارة
- فوائد:
- الأولی: الأظهر و الأشهر أن البقاء علی الجنابة مفطرٌ للصوم به مطلقاً
- الثانیة: تعمد الجنابة عند ضیق الوقت عن الغسل و التیمم بمنزلة من أصبح جنباً عمداً
- الثالثة: من ترک الغسل عمداً حتی ضاق الوقت عنه
- الرابعة: من بنی علی الغسل فنام فغلبته النومة إلی الفجر
- الخامسة: من نسی الغسل حتی أصبح و لم یبق له وقت للتعمیم
- السادسة: من عزم علی الغسل فنام فانتبه فنام بطل صومه
- السابعة: من أجنب فنام فانتبه فنام فانتبه فنام
- الثامنة: یظهر من بعضهم تحریم النومة الأولی مطلقاً بعد الجنابة
- التاسعة: من أجنب فی النهار نسیاناً أو اضطراراً و منه الاحتلام
- العاشرة: البقاء علی حدث الحیض کالبقاء علی حدث الجنابة
- الإحدی عشر: ترک المستحاضة ما یجب علیها من الأغسال النهاریة کلًا أو بعضاً مفسداً لصومها
- الثانیة عشر: یجب التیمم عند فقدان الماء لجمیع هذه الأحداث علی الاظهر
- سابعها: الحقنة بالمائع محرمة علی الصائم و مفسدة لصومه
- ثامنها: القیء مما یسمی قیئاً عرفیاً
- تاسعها: فعل ما یتبعه الإنزال عادة
- بحث: تجب الکفارة مع القضاء علی جمیع من أقدم علی المفطر عمداً
- بحث فی الکفارات:
- اشارة
- فهاهنا أمور:
- أحدها: یجوز إفطار قضاء صوم شهر رمضان قبل الزوال ما لم یتعین بنذر أو ضیق وقت
- ثانیها: تجب الکفارة فی صوم شهر رمضان لمن أفطره عمداً
- ثالثها: کفارة شهر رمضان عتق رقبة أو إطعام ستین مسکیناً أو صیام شهرین متتابعین مخیراً
- رابعها: من قدر علی واحدة دون أخری من الخصال الثلاث
- خامسها: یجوز التبرع بالکفارة مطلقاً بجمیع أنواعها عن الأموات
- سادسها: تتعدد الکفارات بفعل المفطر بتعدد الأیام
- سابعها: لو فعل موجب الکفارة ثمّ سقط فرض الصوم لعارض سفر أو جنون أو حیض لم تسقط الکفارة
- ثامنها: من أکره امرأته إکراهاً علی حد الإلجاء فوطأها قبلًا أو دبراً و هو صائم
- تاسعها: تجب الکفارة علی من أفطر بعد الزوال عمداً فی قضاء شهر رمضان
- عاشرها: من أفطر یوماً منذوراً معیناً أو معاهداً علیه وجب قضاؤه و الکفارة
- بحث: یجب القضاء دون الکفارة بأمور
- أحدها من استعمل المفطر و تعجیل طالع من دون اعتبار للفجر بنفسه
- اشارة
- و بیان هذه الأحکام یظهر ببیان أمور:
- الأول: یجوز لمن تناول المفطر ظن بقاء اللیل أو ظن انتهاؤه أو تردد
- الثانی: من تناول المفطر و شک فی مصادفته الفجر و عدمها
- الثالث: من لم یتمکن من المراعاة لعجز أو عمر أو نحوهما و تناول المفطر عند ظهور العجز
- الرابع: من استعمل المفطر بعد مراعاته الفجر فلم یره فظن بطؤهُ إلی انتهاء فعله فصادق الفجر و ظهر خطؤُه
- الخامس: من لم یراعِ الفجر و هو متمکن من المراعاة فتناول المفطر و الفجر طالع
- السادس: من لم یراعِ فأخبره مخبر بطلوع الفجر فلم یسمعه
- ثانیها: من استعمل المفطر تقلیداً بدخول اللیل فتبین بقاء النهار
- ثالثها: یجب القضاء إذا اعتقد دخول اللیل فی الصحو فتبین خطؤه أو توهم أو شک بدخول اللیل
- رابعها: من تمضمض فدخل الماء حلقه من غیر قصد و کانت مضمضته عبثاً أو تبرداً أو استعانة علی حملان العطش
- أحدها من استعمل المفطر و تعجیل طالع من دون اعتبار للفجر بنفسه
- بحث: قضاء الصوم احتیاطاً:
- بحث: لا یصح الصوم بأنواعه لیلًا لا کلًا و لا بعضاً
- بحث: فیمن لا یصح منه الصوم
- اشارة
- الأولی: لا یصح الصوم من الکافر حتی یسلم و إن وجب علیه
- الثانیة: لا یصح من المجنون و لا یخاطب به
- الثالثة: لا یصح و لا یجب عن المغمی علیه و لو لحظة واحدة لو سبقت منه النیة
- الرابعة: لا یصح من الحائض و النفساء و لو فی جزء من النهار
- الخامسة: لا یصح من الصبی و لا یجب علیه
- السادسة: لو بلغ الصبی فی الأثناء أتم صومه ندباً لا وجوباً
- السابعة: یعرف البلوغ بالاحتلام
- الثامنة: لا یصح الصوم المنهی عنه لتقیة أو خوف علی نفس أو عرض أو مال
- التاسعة: لا یصح الصوم من المسافر ما لم یقم عشراً
- بحث: الصوم الواجب أقسام:
- أحدها: صوم شهر رمضان:
- اشارة
- الأولی: یجب الصوم علی من رأی الهلال قطعاً
- اشارة
- و تحقیقها یتوقف علی رسم أمور:
- الأول: هل یثبت الهلال بالشیاع المقید للظن من قول أو عمل أو لا یثبت
- و الثانی: العدم
- الثالث: هل ثبت الهلال بشهادة العدل الواحد أم لا،
- الرابع: هل یثبت الهلال بشاهدین عدلین أم لا یثبت
- الخامس: هل یثبت الهلال بالشهادة علی الشهادة،
- السادس: لا یثبت الهلال مع اختلاف شهادة الشاهدین فی صفة الهلال أو مکانه
- السابع: هل یکفی حکم الحاکم بالبینة من دون سماعها و التجسس عن عدالتها
- الثامن: هل یکفی حکم الحاکم مطلقاً ما لم یعلم خطأه
- التاسع: هل یشترط فی سریان شهادة الشاهدین أو حکم الحاکم فی مکان إلی مکان آخر تقارب بالمکانین
- العاشر: لا یثبت الهلال بشهادة النساء
- الثانیة: المحبوس و الأسیر یتوخی شهراً یغلب علی ظنه أنه شهر رمضان فیصومه
- الثالثة: یشترط فی صوم شهر رمضان البلوغ و کمال العقل قبل طلوع الفجر
- الثانی من الصوم الواجب: صوم قضاء شهر رمضان:
- اشارة
- الأولی: لا یجب القضاء عما فات لصغر أو جنون
- الثانیة: الأقوی عدم وجوب القضاء علی المغمی علیه
- الثالثة: یجب القضاء علی المریض و المسافر
- الرابعة: وجوب القضاء وجوب موسع
- الخامسة: من فاته شهر رمضان لمرض أو حیض أو نفاس فمات قبل البرء و التمکن من القضاء
- السادسة: من استمر به المرض من رمضان إلی آخر
- اشارة
- یبقی الکلام فی أمور:
- أحدها: من فاته رمضان بغیر مرض فاستمر به مرض
- ثانیها: الواجب فی الکفارة مد لا أزید
- ثالثها: لا یجزی من کان فرضه التکفیر فعل القضاء
- رابعها: قدمنا أن من برأ من مرضه بین الرمضانین و لم یقض تعلقت به الکفارة مطلقاً
- خامسها: یلحق بالفوات بالمرض الفوات بغیره
- سادسها: من فاته من رمضان شیءٌ و قلنا أن السفر کالمرض و اتصل سفره من رمضان إلی آخر و لم یمکنه نیة الإقامة
- الثالث: فی القضاء عن المیت:
- اشارة
- الأولی: یقضی عن المیت ما فاته من صیام واجب مطلقاً بعد تعلقه به
- الثانیة: یجوز القضاء عن المیت من کل واحد مستأجر أو متبرع من قریب أو أجنبی بأذن الولی و بغیر إذنه
- الثالثة: إذا لم یحصل من یقضی عن المیت صومه الواجب علیه
- الرابعة: ذهب ابن أبی عقیل إلی وجوب الصدقة علی الولی بمد من طعام عمن فاته قضاء شهر رمضان فمات قبل أن یقضیه
- الخامسة: الولی الذی یجب علیه الصوم هو الذکر دون الإناث،
- السادسة: المشهور أن الولی هو أکبر الأولاد لا الأکبر من الرجال الذین هم أولی بمیراثه مطلقاً
- السابعة: المراد بأکبر الولد من لیس أکبر منه
- الثامنة: إذا تعدد الأولیاء المتساوون فی السن تساووا فی القضاء
- التاسعة: إذا أوصی المیت بالقضاء سقط عن الولی
- العاشرة: من کان علیه شهران متتابعان فمات
- الإحدی عشر: لا یجب القضاء من الولی عن المرأة
- أحدها: صوم شهر رمضان:
- القول فی الصوم المحرم:
- بحث: فی اللواحق:
- اشارة
- الأولی: الشرائط المعتبرة فی قصر الصلاة معتبرة فی قصر الصوم
- الثانیة: الشیخ و الشیخة إذا لم یقدر علی الصوم أصلًا و رأساً یسقط عنهما
- الثالثة: ذو العطاش و هو داء لا یبرأ صاحبه یجب علیه الإفطار إذا حصل له ضرر فی الصیام
- الرابعة: الحامل المقرب و المرضع القلیلة اللبن یجب علیهما الإفطار إذا أضر الصوم بهما أو أضر بولدها ضرر لا یتحمل عادة،
- الخامسة: صوم الکفارة إما أن یجب مع غیره
- السادسة: صرّح جملة من فقهائنا و نسب للمشهور أن کل صوم یجب فیه التتابع
- السابعة: کلما یشترط فیه التتابع إذا أفطر لعذر أثنائه بنی علیه عند زواله فوراً
- الثامنة: یستحب صوم ثلاثة أیام من الشهر
- کتاب الاعتکاف
- اشارة
- الأولی الاعتکاف لغة:
- الثانیة النیة:
- الثالثة وجوب الصوم فی الاعتکاف:
- الرابعة زمان الاعتکاف:
- الخامسة مکان الاعتکاف:
- السادسة ما یصح معه الخروج من اللبث فی المسجد:
- السابعة اباحة الجلوس:
- الثامنة من یصح منه الاعتکاف:
- التاسعة ما یحرم علی المعتکف:
- العاشرة باقی المحرمات:
- الإحدی عشر قضاء الاعتکاف:
- الثانیة عشرة الأصل فی الاعتکاف:
- الثالثة عشرة مستحبات الاعتکاف:
- الرابعة عشر الاعتکاف فی شهر رمضان:
انوار الفقاهه - کتاب الصیام
اشاره
نام کتاب: أنوار الفقاهه- کتاب الصیام موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر تاریخ وفات مؤلف: 1262 ه ق زبان: عربی تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1422 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق
ص: 1
کتاب الصیام
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ و به نستعین
و هو من ضروریات الإسلام و وجوبه فی شهر رمضان نطق به القرآن و صار ضروریاً فی جمیع الأزمان و الصوم لغه الإمساک عن الشی ء و نقل شرعاً فی زمن الشارع بناء علی ثبوت الحقیقه الشرعیه و الأقوی ثبوتها لترک أشیاء خاصه أمر الشارع بترکها عند التذکر مستنداً إلی عزم علیه قبل حصوله أو بعد حصوله فی مقامات خاصه فی زمان خاص علی کیفیه خاصه من بلوغ و عقل و صحه و سلامه من حیض و سفر و شبههما فلا یرد علی هذا ما ورد علی من اخذ الکف فی تعریفه بان الکف أن کان هو النیه فهی شرط من الصوم أو جزئه لا نفسه و ان کان غیر النیه فلم یعقل وجوب أمر آخر زائد علی الترک و النیه و بان الصوم لو کان هو الکف و الانزجار لزم أن لا یکون النائم و الساهی و الغافل صائمین و لأن شارکوه فی الحکم فلا یشارکون فی الاسم و للزم وجوب التقطب و الانزجار طول النهار و عدم جواز بقاء المکلف خالیاً عن حاله فعلیه حین التذکر خطاب رب البریه و الکل لا یلتزمه أحد و لا یبعد أن من عبر بالکف أراد الترک المستند إلی العزم و النیه السابقه للفرق بینه و بین الترک اتفاقاً و دعوی أن الترک غیر مقدور فلا یتعلق التکلیف به دعوی تخالف الوجدان لأنه لو امتنع الترک لوجب الفعل و لا یقوله إلا الأشعری فالترک مقدور بمعنی أن شاء استمر علیه و ان شاء قطعه و فعل و لا یراد أیضا ما ورد علی من اخذ الفطر فی تعریف الصوم من الدور لتوقف معرفته علی معرفه الصائم المتوقف علی معرفته و لا یراد أیضاً دخول ترک المفطرات وقتاً ما فی تعریف الصوم لخروجه بالمؤمن الخاص و لا یراد أیضا خروج تناول المفطرات سهواً عن الصوم مع انه داخل فیه لدخولها فی قولنا عند التذکر و الصوم من افضل القربات للإجماع و الأخبار عن الهداه و قد ورد أن الله تعالی قال: الصوم لی و کأنه لخفائه و عدم الاطلاع علیه یکون بعیداً عن شائبه الریا التی هی شرک